اللجنة العلمية للمؤتمر
239
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
والذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهّده إذا فرغ من صلاته « 1 » . وهناك مجموعة من الآراء المخالفة للمشهور قد نسبها المجلسي الثاني قدس سره في شرحه لكتاب الكافي ، مستظهراً ذلك من إيراد الكليني لتلك الأخبار وكأنّه يفتي بمضمونها ، وهي بحسب تبويبها الفقهي كالتالي : الطهارة ، وظيفة الحائض 1 - روى في الكافي عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللَّه ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه . قال العلّامة المجلسي تعقيباً على هذا الخبر : يدلّ على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات ، وذكر اللَّه بقدر الصلاة كما ظهر من غيره . والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسنة زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة « 2 » . الصلاة ، قضاؤها 2 - وروي أيضاً عن يونس قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا أرادت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، فلا تصلّي إلّاالعصر ؛ لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر . قال العلّامة المجلسي :
--> ( 1 ) . المصدر السابق : ص 361 . ( 2 ) . مرآة العقول : ج 13 ص 243 .