اللجنة العلمية للمؤتمر
219
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
جامعاً بينهما بأنّ ذلك لمن لم يقنعه مرّة واستزاد . فالملاحظ في هذه الممارسة الاجتهادية أنّه لم يقتصر فيها على إيراد الخبر إيراداً كما هو دأب المحدّثين ، بل علّل ذلك مبيّناً الوجه في هذه العلّة ، وهو الحديث المروي عنه عليه السلام من أنّه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للَّهطاعة أخذ بأحوطهما ، وهي التفاتة ظريفة في المقام ، وبذلك فإنّه يجيب عن إشكال مطويّ ومقدّر . كما أنّه لم يقف عند أحد طرفي الأدلّة في المسألة ، بل أورد الروايات المعارضة لها ، ثمّ صار بصدد التوجيه والجمع بينهما . 2 - الجمع بين الأخبار المتعارضة أ . المشهور بين الفقهاء - بل هو موضع وفاق بينهم « 1 » - أنّ الجدّ وكذا الجدّة ، لأبٍ كانا أم لأُمٍّ ، لا يرثان مع وجود الأبوين ، فهما بمنزلة الأخ مع وجود الأبوين لا يرثان . وقد عقد الشيخ الكليني باباً في إرث الجدّ أورد فيه ما يدلّ على أنّ الجدّ يقاسم الإخوة فهو بمنزلتهم ، ثمّ أورد في باب إرث ابن الأخ والجدّ أخباراً تدلّ على أنّ لهما السدس طعمة ، معقباً عليها بأنّ « هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة » . ثمّ قال في مقام علاج التعارض ورفعه : « إلّاأنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ ، يجوز أن تكون هذه أخباراً خاصّة ، إلّاأنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة » « 2 » . فإنّ الملاحِظ لهذا النصّ يجده أنّه قد انطوى على عملية اجتهادية توازن بين كفّتي الروايات المتعارضة في مسألة إرث الجدّ لتحسم التنافي بينهما لصالح الأخبار التي
--> ( 1 ) . انظر : جواهر الكلام : ج 39 ص 139 . ( 2 ) . فروع الكافي : ج 7 ص 116 .