اللجنة العلمية للمؤتمر
203
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل : كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يَصفُفن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأةٌ . وورد اسمها في رواية أُخرى من الجزء الثالث ، الصفحة 225 ، رقم 8 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن عليّ بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب . الحديث الخامس : ورد في الجزء الخامس ، الصفحة 311 ، رقم 32 : أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ، عن أُمّ الحسن ، قالت : مرّ بي أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن ؟ قلت : أغزل ، فقال : أما أنّه أحلّ الكسب - أو من أحلّ الكسب . الحديث السادس : ورد في الجزء الخامس ، الصفحة 381 ، رقم 9 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللَّه الكاهلي ، قال : حدّثتني حَمّادة بنت أُخت أبي عُبيدة الحذّاء ، قالت : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأةً وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت ، إنّ ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّاعلى درهمٍ أو درهمين . الحديث السابع : ورد في الجزء الخامس ، الصفحة 526 ، رقم 3 : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن سالم ، عن بعض أصحابه ، عن الحكم بن مِسكين ، قال : حدّثتني سعيدة ومِنّة أُختا محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري ، قالتا : دخلنا