السيد البروجردي

541

جامع أحاديث الشيعة

عمير - عن حماد بن عثمان ، عن عبيد - 1 - الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : في رجل يصلي بالقوم ، ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة ، فقال ليس عليهم إعادة شئ . وتقدم ما يناسب ذلك في أحاديث باب ( 8 ) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها فراجع . ( 67 ) باب عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي أو نصراني إذا لم يعلم وحكم الإعادة على من صلى خلف من يكذب بقدر الله وغيره من المخالفين 5856 - ( 1 ) يب 257 - محمد بن يعقوب ، عن كا 105 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان ، أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة ( قد - يب خ ) علموا انه يهودي ، قال : لا يعيدون . 5857 - ( 2 ) - فقيه 83 - في كتاب زياد بن مروان القندي وفى نوادر محمد ابن أبي عمير ، ان الصادق عليه السلام قال : في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة ، وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون : انه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلى بهم ، مما لم يجهر فيه .

--> 1 - عبد الله - خ 2 - أصحابنا - يب