السيد البروجردي

535

جامع أحاديث الشيعة

من صلى خلف يهودي أو نصراني ، ما يدل على عدم بطلان صلاة المأموم ، إذا لم ينو الامام الصلاة . ( 63 ) باب انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة أو الركعتين فيقدمه فيتم صلاة القوم الا انه ينبغي ان يأخذ بيد من شهد الإقامة فيقدمه 5835 - ( 1 ) يب 257 - محمد بن يعقوب ، عن كا 106 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر ، فيعتل - 1 - الامام فيأخذ - 2 - بيده ويكون أدنى القوم اليه ، فيقدمه فقال : يتم صلاة القوم - 3 - ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مى بيده إليهم عن اليمين و ( عن - يب ) الشمال ، وكان الذي أومأ بيده إليهم ( التسليم - 4 - ) وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما كان ( قد - صا ) فاته أو ( ما - صا ) بقي عليه . 5836 - ( 2 ) فقيه 82 - وسئل ( أبو عبد الله عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه - 5 - الامام بركعة ، فيكبر ، فيعتل - 6 - الامام فيأخذ بيده ،

--> 1 - فيقبل - خ يب 2 - فيأخذه - يب 3 - الصلاة بالقوم - يب صا 4 - هو التشهد - خ صا 5 - سبقهم - خ ل 6 - فيقبل - خ ل