السيد البروجردي

512

جامع أحاديث الشيعة

ركعة فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد فإذا سلم فقم ، فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضى صلاتك . وفى رواية الحلبي ( 1423 ) من كتاب الصلاة قوله فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه . 5776 - ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام 10 - اروى ان فاتك شئ من الصلاة مع الامام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة ، فانصت للامام للثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام ، وهي لك ثنتان ، وان صليت فنسيت ان تقرأ فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود ( إلى أن قال ) فان وجدت قد صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلا ، ثم ( قم - ك ) قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع ، فاقعد معهم ، فإذا سلم الامام ، فقم ، فصل الرابعة . 5777 - ( 8 ) يب 324 - محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات ، وقد صلى الامام ركعتين ، قال يفتتح الصلاة ، ويدخل معه ، ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ، ويركع مع الامام ، وفى الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ، ولكن يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين ، يسبح فيهما ، ويتشهد ويسلم . 5778 - ( 9 ) قرب الإسناد 90 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ، ثم قام يصلي كيف يصنع يقرء في الثلث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرء في ثنتين ، وان قرء في واحدة أجزأه .