السيد البروجردي
507
جامع أحاديث الشيعة
الأذان ما يناسب ذلك وفى رواية عمار ( 2785 ) من كتاب الصلاة ، قوله الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم ، فيصلى لنفسه ، وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ، قال لا يسجد . وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات قوله : سألته عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال عليه السلام : ما هم عندي الا بمنزلة الجدر وفى رواية سعد قولهما عليهما السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرء لنفسك كأنك وحدك وفى رواية ( ابن شيبة ( 7 ) قوله عليه السلام : ان جامعك وإياهم موضع ، فلم تجد بدا من الصلاة ، فاذن لنفسك ، وأقم وان سبقك إلى القراءة فسبح . وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 42 ) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به ، قوله عليه السلام : من رضيت به فلا تقرأ خلفه وفى كثير من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك فراجع . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم القراءة خلف من لا يقتدى به . ( 47 ) باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ 5766 - ( 1 ) - كا 104 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام قال : اصلى خلف من لا اقتدى