السيد البروجردي

500

جامع أحاديث الشيعة

موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن الرجل ( صلى - ئل ) خلف امام يقتدى به في الظهر والعصر ، يقرء قال : لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله ئل 531 - ورواه ( اي ما في قرب الإسناد ) علي بن جعفر في كتابه مثله . وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 3 ) من باب ( 42 ) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به ، قوله عليه السلام : فإنما أمرنا بالجهر لينصت ، من خلفه ، فان سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرء وفى رواية زرارة ( 8 ) قوله صلى الله عليه وآله وإذا قرء القرآن في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له ، وانصتوا . وفى رواية ابن الربيع ( 23 ) قوله عليه السلام : فإذا جهر فانصت وفى مرسلة المقنع ( 25 ) قوله عليه السلام : وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا . ويأتي في رواية بكير ( 9 ) من باب ( 46 ) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به قوله عليه السلام : اما إذا هو جهر ، فانصت للقرآن وفى رواية معاوية ( 11 ) قوله عليه السلام : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت وفى أحاديث باب ( 47 ) انه من صلى خلف المخالف ، وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ ما يمكن ان يدل على ذلك . ( 45 ) باب انه إذا غلط الامام أو تعايا يفتح عليه من خلفه 5746 - ( 1 ) كا 87 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم ، فيغلط قال : يفتح عليه من خلفه .