السيد البروجردي

491

جامع أحاديث الشيعة

ابن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه الأرجل واحد عن يمينه قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة ( صلاته - يب ) . 5711 - ( 2 ) يب 331 - أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق به صدقة ، عن عمار ، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد ( الا - خ ) مع الامام حتى يقوم . 5712 - ( 3 ) فقيه 82 - روى عبد الله بن المغيرة ، قال : كان منصور بن حازم يقول : إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين ، فكبر ، ثم اجلس ، فإذا قمت فكبر . ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 2 ) من باب ( 48 ) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة قوله عليه السلام : وان كان الامام قاعدا قعدت . ( 42 ) باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به في الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب القراءة وتكره في الإخفاتية قال الحكيم في سورة الأعراف ى 204 - " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " .