السيد البروجردي
463
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في رواية اليسع ( 3 ) من باب 25 ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر من أبواب الصلاة على الميت ، قوله : فاثنان يصليان على جنازة ، قال : نعم ، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم ، بجنبه وفى الرضوي ( 4 ) نحوه وفى أحاديث باب ( 23 ) المحاذاة من أبواب ، مكان المصلي ما يدل على بعض المقصود . وفى رواية علي بن جعفر ( 1908 ) من كتاب الصلاة ، قوله عليه السلام : ويقوم الامام امامهم ، والنساء خلفهم ، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم . وفى رواية الرقي ( 2773 ) قوله : فلما طلع الفجر قام ، فاذن وأقام وأقامني عن يمينه . وفى رواية عنبسة ( 3365 ) قوله : الرجل يقوم في الصف خلف الامام ، وليس على يساره أحد ، كيف يسلم ؟ قال : يسلم واحدة عن يمينه . وفى رواية علي بن إبراهيم ( 5 ) من باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة ، قوله عليه السلام : وهو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعلي عليه السلام بجنبه ، وكان مع أبي طالب جعفر ، فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك ، فوقف جعفر على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفى رواية محمد بن عمر ( 6 ) قوله : يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحسه رسول - الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدمها . وفى رواية أبى البختري ( 9 ) قوله عليه السلام : الصبى عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، وفى أحاديث باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 31 ) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف ، قوله : فان جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع ؟ وهي إلى جانب الرجل ، قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 41 ) حكم