السيد البروجردي
450
جامع أحاديث الشيعة
العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع - يب 332 - سعد عن يب 329 - احمد ( بن محمد - يب 329 ) عن موسى بن القاسم ( وأبى قتادة - يب 332 ) عن فقيه 83 - 1 - علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و - 2 - التكبير فقال : قدر ما تسمع قرب الإسناد 100 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، مثله الا انه اسقط قوله والتكبير . 5578 - ( 8 ) فقيه 448 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة . وتقدم في رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 8 ) جواز صلاة النساء على الجنائز من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ، قوله : المرأة تؤم النساء ، قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن ، فتكبر ويكبرن . وفى رواية الصيقل ( 5 ) قوله ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال عليه السلام 6 نعم ، وفى رواية الصيقل ( 6 ) قوله : كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال : يصففن جميعا ، ولا تتقدمهن امرأة . وفى رواية جابر ( 7 ) قوله عليه السلام : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن ، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن . وفى رواية علي بن جعفر ( 2572 ) من كتاب الصلاة ، قوله عليه السلام : الا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها . وفى رواية ابن بكير ( 5 ) من الباب المتقدم . قوله : المرأة تؤم النساء ، قال
--> 1 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن المرأة - فقيه 2 - أو - يب 329