السيد البروجردي
448
جامع أحاديث الشيعة
ويأتي في رواية ابن الوليد ( 5 ) من باب ( 27 ) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام قوله عليه السلام : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما وفى رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 31 ) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف ، قوله : أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطأ فليست لها تلك بصلاة ؟ الخ وفى رواية عمار ( 8 ) قوله هل يجوز لهن ان يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، ان كان الامام أسفل منهن . ( 23 ) باب انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع 5571 - ( 1 ) يب 254 - صا 426 - الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به . 5572 - ( 2 ) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن - 1 - ويصلين بصلاتها . 5573 - ( 3 ) كا 105 - جماعة عن أحمد بن محمد ، عن يب 329 - صا 426 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان - 2 - ( عن ابن مسكان - صا ) عن سليمان ابن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا
--> 1 - منهن - خ 2 - مسكان - خ ل يب ط