السيد البروجردي

444

جامع أحاديث الشيعة

جعل الأوليين سبحة ، والأخريين العصر . 5557 - ( 13 ) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام في خبر أنه قال لا يؤم المسافر المقيمين . 5558 - ( 14 ) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ، انهما قالا : لا ينبغي للمسافر ان يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فان فعل فأم المقيمين - 1 - سلم من ركعتين وأتموهم ، وان ائتم بمقيم ، انصرف من ركعتين . ( 22 ) باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته وغيرها من النساء وانه ان كان معهن الرجال لا يرفعن رؤسهن قبلهم 5559 - ( 1 ) كا 105 - محمد بن يحيى ، عن يب 329 - أحمد بن محمد ، عن ( محمد - كا يب ط ) بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، فقال : نعم ، تقوم وراءه . 5560 - ( 2 ) يب 329 - أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى المكتوبة تام على ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك . 5561 - ( 3 ) يب 244 - علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع

--> 1 بمقيمين - ك