السيد البروجردي
439
جامع أحاديث الشيعة
5538 - ( 2 ) يب 302 - صا 424 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ، ثم تيمم فأمنا ونحن ( على - صا خ ) طهور ؟ فقال لا بأس به . 5539 - ( 3 ) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة يب 302 - صا 425 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ؟ فقال لا بأس ( به - يب 312 ) يب 115 - فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض . 5540 - ( 4 ) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل ، أيتوضأ ويصلي بهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا 5541 - ( 5 ) كا 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل يب 302 - صا 425 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد - 1 - بن حمران وجميل ابن دراج ، قالا قلنا - 2 - لأبي عبد الله عليه السلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه - 3 - للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم ( الجنب - يب صا ) ويصلي بهم ، فان الله عز وجل ( قد - كا ) جعل التراب طهورا .
--> 1 - حمزة - صا 2 - قال قلت - يب صا خ 3 - من الماء ما يكفيه - يب صا ط