السيد البروجردي
429
جامع أحاديث الشيعة
( 12 ) باب ان الأغلف لا يؤم القوم الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه 5501 - ( 1 ) يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن فقيه 78 علي عليه السلام - 1 - قال الأغلف لا يؤم القوم ، وان - 2 - كان أقرأهم ( للقرآن - فقيه ) لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . العلل 117 - أبى ره ، قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء مثله إلا أنه قال : ولا يصلي عليه إذا مات ، المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام الأغلف لا يؤم وذكر مثل ما في العلل ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث الواردة ، في عدم جواز الصلاة خلف الفاسق . ويأتي في رواية ابن طلحة ( 5 ) من باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى ، قوله عليه السلام : لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف . ( 13 ) باب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس اجرا 5502 - ( 1 ) فقيه 242 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
--> 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه 2 - ولو - خ ل