السيد البروجردي
404
جامع أحاديث الشيعة
ان يصطاد منه حكم الباب . ويأتي في رواية الفضيل ( 3 ) من باب ( 22 ) انه يجوز للرجل ان يؤم المرأة قوله عليه السلام : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة ، والتطوع وفى رواية عبد الرحمن ( 4 ) قوله عليه السلام : صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فأنى افعله وفى رواية ابن خالد ( 3 ) من باب ( 23 ) انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء قوله عليه السلام : إذا كن جميعا امتهن في النافلة ، فاما المكتوبة فلا . وفى رواية هشام ( 4 ) قوله عليه السلام : تؤمهن في النافلة واما المكتوبة فلا وفى رواية الحلبي ( 5 ) قوله عليه السلام : تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . وفى رواية محمد بن سليمان ( 3 ) من باب ( 2 ) عدد نوافل شهر رمضان من أبوابها ، قوله صلى الله عليه وآله : ان هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع للنافلة ، وقوله عليه السلام : واعلموا انه لا جماعة في نافلة وفى باب ( 7 ) عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ما يدل على ذلك . وفى رواية زيد بن علي ( 11 ) من باب ( 13 ) استحباب الصلاة ليلة النصف من شعبان من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي ، قوله عليه السلام : يجرى الليل اجزاء ثلاثة ، فيصلى بنا جزء ، ثم يدعو ونؤمن على دعائه ، ثم يستغفر الله تعالى ، ونستغفره ، ( انما أوردنا هذه ، لأنه يحتمل ان يستفاد من قوله : ( فيصلى بنا جزء ) انه عليه السلام صلى بهم النافلة جماعة ) .