السيد البروجردي
376
جامع أحاديث الشيعة
( 5 ) باب ما ينبغي للناس حين يخطب الامام في الاستسقاء تقدم في مرسلة فقيه ( 2 ) من باب ( 19 ) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام في الجمعة من أبوابها ، قوله عليه السلام : كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ ، يعنى : في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وفى رواية ابن وهب ( 14 ) ، قوله عليه السلام : وبكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب وفى الفطر والأضحى وفى الاستسقاء وفى غير واحد من أحاديث الباب ما يناسب المقام بالعموم والاطلاق فلا حظ . ( 6 ) باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء قال الله تعالى في سورة الواقعة ى 68 : أفرأيتم الماء الذي تشربون ى 69 . أنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون ى . 7 لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون . 5354 - ( 1 ) الذكرى 252 - لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء ( إلى أن قال ) قال الشيخ : لا يجوز لنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية زيد بن خالد الجهني ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف استقبل الناس ، فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله اعلم ، قال ( قال - خ ) : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بي ومؤمن بالكواكب ، من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب ، واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب .