السيد البروجردي
340
جامع أحاديث الشيعة
5281 - ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 12 - وإذا احترقت القرص كلها فاغتسل وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك ( تصليها خ ) إذا علمت فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل ، وإن لم تحترق القرص فاقضها ولا تغتسل . 5282 - ( 6 ) يب 33 - أخبرنا ( نى خ يب ط ) الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن يب 299 - صا 453 - الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ( فكسل ان يصلي فليغتسل - 1 - ) من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل . 5283 - ( 7 ) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن - 2 - بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك ، فان ذلك أفضل ، وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها . 5284 - ( 8 ) صا 454 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف وذكر مثله . 5285 - ( 9 ) يب 299 - صا 453 - محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى . 5286 - ( 10 ) صا 453 - أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ،
--> 1 - ولم يصل فاغتسل يب 233 - الحسين خ يب ط