السيد البروجردي

262

جامع أحاديث الشيعة

قال : سئلت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة : أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى ، وفى الثانية والدعاء بينهما ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبر تكبيرة ، يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرء ويكبر خمسا ، ويدعو بينهما ، ثم يكبر أخرى ، ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات ، بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا . يقوم فيقرء ، ثم يكبر أربعا ، ويدعو بينهن ثم يكبر - 1 - التكبيرة الخامسة . 5109 - ( 11 ) - الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : التكبير في صلاة العيدين يبدء بتكبيرة ، يفتتح بها القراءة ، وهي تكبيرة الاحرام ، ثم يقرء بفاتحة الكتاب ، وسورة والشمس وضحيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ويكبر للركوع ، فيركع ويسجد ، ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ، ويكبر للركوع ، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا . 5110 - ( 12 ) يب 290 - صا 450 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ( بن محمد - يب ) عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ، فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى ، يكبر ستا ، ثم يقرء ، ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها ، فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى - 2 - الثانية فيقرء ، فإذا فرغ من القراءة كبر - 3 - أربعا ، ( ثم يكبر الخامسة - صا ) ويركع بها يب وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها الا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير .

--> 1 - ثم يركع بالتكبيرة الخامسة - صا 2 - في - يب 3 - فكبر - صا