السيد البروجردي
244
جامع أحاديث الشيعة
5047 - ( 15 ) ك 430 - روى العلامة في التذكرة من طريق الجمهور ، وقيل لعلي عليه السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس ، فلو صليت بهم في المسجد ، فقال : أخالف السنة إذا ولكن اخرج إلى المصلى ، واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا . 5048 - ( 16 ) وعنه عليه السلام انه قيل له : لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر : قال إني أمرت رجلا يصلي ، امرته ان يصلي بهم أربعا . 5049 - ( 17 ) الاقبال 285 - روى محمد ابن أبي قرة في كتابه ، باسناده إلى سليمان ابن حفص ، عن الرجل عليه السلام قال : الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى سقف الا السماء . 5050 - ( 18 ) ك 428 - القطب الراوندي في لب اللباب ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : إذا كان يوم الفطر ، وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله عليهم ، ويقول : عبادي لي صمتم ، ولى صليتم ، عودوا مغفورا لكم . وتقدم في رواية ابن قيس ( 8 ) من باب ( 2 ) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام ، قوله عليه السلام : انما الصلاة يوم العيد ، على من خرج إلى الجبانة وفى رواية منصور ( 4 ) من باب ( 3 ) استحباب صلاة العيدين منفردا ، قوله عليه السلام : مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ، ثم ضحى وفى رواية الغنوي ( 10 ) قوله عليه السلام : الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها . ويأتي في أحاديث الباب التالي ، وما يتلوه ما يدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد . وفى رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 15 ) كيفية صلاة العيدين قوله عليه السلام : وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتم شاتيا كان أو قايظا ويخرج إلى البر ، حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي على حصير ، ولا يسجد