السيد البروجردي

225

جامع أحاديث الشيعة

4983 - ( 2 ) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ان في يوم الجمعة ساعة ، لا يحتجم فيها أحد الا مات . ويأتي في رواية مقاتل بن مقاتل ، من باب حرمة الحجامة للمحرم ، الا للضرورة ، قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم ، وفى باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة ، وباب استحباب الحجامة ووقتها ، وآدابها ، ما يناسب ذلك . ( 52 ) باب تأكد استحباب مس الطيب يوم الجمعة وفى كل يوم 4984 - ( 1 ) كا 22 - ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم ، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع . الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي رض ، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد ، عن معاوية بن حكيم العيون 155 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رض ، قال : حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الا شعري ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن خالد ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( الرضا - خصال ) عليه السلام مثله ، الا ان فيها ولا يدع ذلك . فقيه 86 - قال الرضا عليه السلام : ينبغي للرجل أن لا يدع ان يمس شيئا من الطيب وذكر مثله .