السيد البروجردي
150
جامع أحاديث الشيعة
أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها . 4735 - ( 9 ) يب 323 - صا 411 - أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ( ركعات - يب ) بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ( ركعات - يب ) بعد ذلك ثمانية عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة . 4736 - ( 10 ) مصباح الشيخ 243 - ( بعد ذكر الأدعية التي وردت عقيب صلاة الحاجة قال ) ثم تصلي نوافل الجمعة على ما وردت به الرواية عن الرضا عليه السلام ، أنه قال : تصلي ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعدها اثنتي عشر ، وست ركعات بعد ذلك ثمانية عشرة ، وركعتين عند الزوال . 4737 - ( 11 ) يب 323 - صا 413 - احمد ( بن محمد - صا ) عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال وكان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خير ، وقال إن شاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات ( في - صا ) نصف النهار ، ويصلي الظهر ويصلي معها - 1 - أربعة ثم ، يصلي العصر . 4738 - ( 12 ) يب 248 - صا 410 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النافلة يوم الجمعة ، قال ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة ، وفى الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات . 4739 - ( 13 ) ك 409 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس ،
--> 1 - منها - خ صا