السيد البروجردي
143
جامع أحاديث الشيعة
( أبو عبد الله - يب كا ) عليه السلام : اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في ( الركعة - يب فقيه ) الثانية لم يكن له ذلك ، فلما سجد في الثانية ان كان نوى ( ان - يب ) هذه السجدة - 1 - ( التي - كا ) ( هي - يب كا ) للركعة الأولى ، فقد تمت له الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ( ثم - كا ) يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وان كان - 2 - لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى - 3 - ولا الثانية . يب فقيه وعليه ان يسجد سجدتين ، وينوى انهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ( ثانية - يب خ ل ) يسجد فيها يب قال حفص : فسألت عنها ابن أبي ليلى ، فما طعن فيها ولا قارب ، قال وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف ، فقال الرجل فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ فقال : نعم ، فقال له الرجل وكيف يجزى ( به - خ ) ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله ؟ وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا ، فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه ، فما كان عند أبي ليلى فيها جواب ، وطلب اليه ان يفسرها له ، فأبى . ثم سئلته انا عن ذلك ففسرها لي ، فقال : الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت عمن هذا ؟ قال : عن مولانا أبى عبد الله عليه السلام .
--> 1 - هاتين السجدتين - فقيه 2 - وان ( كان - خ ) لم يكن ينو السجدتين للركعة الأولى - فقيه 3 - عن الأولى - يب خ