السيد ثامر العميدي

260

حياة الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدَّين . . . » « 1 » ، وهو معلّق على سابقه المبتدء ب « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » « 2 » . وبهذا يتبّين أنّ المورد المذكور معلّق على هذا الإسناد ، ولا يضرّ بالتعليق وجود الفاصل بين المعلَّق والمعلَّق عليه ؛ لعدم اشتراط المجاورة بينهما في تعريف السند المعلّق ، ولهذا نجد الشيخ الحرّ قد نقل المورد المذكور عن العدّة ، عن الأشعري « 3 » . الثاني : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام . . . » « 4 » . والأحاديث السابقة عليه وفي بابه ( باب النوادر من كتاب المعيشة ) ، كالآتي : الحديث الثالث والثلاثون : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي » . الحديث الثاني والثلاثون : « أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى » . الحديث الحادي والثلاثون : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » . الحديث الثلاثون : « علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه » « 5 » ، ومنه يعلم أنّ الأحاديث الثلاثة قبله المبتدئة بأحمد بن محمّد ( وهو البرقي ) ، هي معلّقة السند المبدوء بابن بندار . وهكذا في الأحاديث التي سبقتها لم يقع الأشعري في إسنادها إلى أن نصل إلى الحديث السادس والعشرين من الباب المذكور لنجده « عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد » « 6 » . وهو مردّد بين الأشعري والبرقي ، الأمر الذي يجعل التعليق

--> ( 1 ) . فروع الكافي : ج 4 ص 279 ح 4 من الباب السابق . ( 2 ) . المصدر السابق : ج 4 ص 279 ح 3 من الباب السابق . ( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 11 ص 141 ح 14473 باب 50 استحباب التطوّع بالحجّ ولو بالاستدانة ، من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه . ( 4 ) . فروع الكافي : ج 5 ص 311 ح 34 باب النوادر من كتاب المعيشة . ( 5 ) . المصدر السابق : ج 5 ص 311 ح 33 و 32 و 31 و 30 بحسب الترتيب ، من الباب السابق . ( 6 ) . المصدر السابق : ج 5 ص 310 ح 26 من الباب السابق .