ملا محمد مهدي النراقي

25

جامعة الأُصول

نفي الحرمة وأصل البراءة بمعنى نفي الوجوب والاستحباب فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بعنوان انّه مطلق . والأصل العدم ايضاً لا يحتاج إلى الاستدلال عليحدة كما عرفت وستعرف إن شاء اللَّه . والأصول الأربعة : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حكمها واحد وطريق الاستدلال عليها واحد بعينه فلا يحتاج إلى الاستدلال على كلّ واحد عليحدة بل نعنون لاربعتها عنواناً واحداً . والأصل بمعنى الكتاب المعتمد لا يحتاج إلى دليل وهو ظاهر فخرج من تسعة عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد عنواناً عليحدة . ونزيد عنوانين آخرين : أحدهما : لأصل الإباحة في الشبهة لطريق الحكم . وثانيهما : لذكر شطر من الأصول الّتي استعملها الفقهاء والإشارة إلى انّها من أي قسم من الاقسام المذكورة . ولما ذكرنا رتّبنا رسالتنا هذه على اثنى عشر فصلًا : الفصل الاوّل في أصل البراءة بالمعنى الاوّل يعنى أصل الإباحة فيما لانصّ فيه . الفصل الثاني في أصل البراءة بالمعنى الثاني اعني نفي الوجوب والاستحباب .