الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
19
دايرة المعارف النجفية
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد عمدة الأفاضل وقدوة الأماثل الشيخ عبد المحسن أيده الله . بعد السلام والدعاء . نجيبكم بكتابنا هذا عن أسألتكم التي في كتابكم المؤرخ 7 شوال 1369 وهي ثمان : 1 - رجل له ابن تحت عيلولته صناعته الروزخونية دفع لأبيه مبلغاً ليحج به فهل عليه فيه خمس . . الجواب : أن المال إذا بقي في يد الولد سنة فقد صار من فاضل المؤونة ووجب فيه الخمس . فإن أخرج خمسه ودفعه فلا خمس على الأب ، وإلّا وجب على الأب أن يخرج خمسه وأن يدفعه قبل الحول أي في سنة تحصيله فإن بقي سنة عند الأب وجب تخميسه ، وإن صرفه بالحج في سنة قبضه فلا خمس ، وكذا يجب لو مرّ عليه حولًا عند الأب والأبن وليس هذا من جهة اعتبار الحول في الخمس . بل لتحقق كونه فاضل الصرف . 2 - رجل يتحيل في جعل نفس رعية ابن السعود ليتخلص من الكوجان . . الجواب : مثل هذه المخاطرات لا يسوغه عقل ولا شرع ، وقد قال العقلاء إن المخاطر مذموم وإن سلما . نعم لو صادف النجاح فحجه صحيح بلا إشكال . 3 - الرسم الذي يأخذه ابن السعود من الحاج هل يلزم إخراج خمسه ، وهل الخمس من مجموع ما يستهلكه الحاج من بدء حركته إلى عوده . أم لا بد من إخراج الحقوق الشرعية مما في أصله الخمس وهل هو متعلق بالعين أو بالذمة ؟ . الجواب : المال الذي يحج به إن كان من مدار سنته أي السنة التي يحج بها ولم يمض عليه الحول فلا خمس وإلّا تقيد الخمس وجميع ما في يده إذا اشتراه من مال فاضل السنة وخمسه وإلّا فإن كان مما يحتاجه حسب شأنه فلا خمس وإلّا وجب خمسه أيضاً . 4 - مال وضعه بالبيع والشراء ويأكل ويشرب منه ثم وجد الكمية نقصت وهو مما في أصل الخمس فهل يجب فيه الخمس ؟ . الجواب : نعم يجب في الباقي الخمس .