حسين حلبيان
44
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى )
و ثالثاً : استحسان را حجت نمىدانيم . لذا استصناع يك عقدى است مشمول آيهى كريمهى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » و تفاوتى هم ندارد كه مورد معامله ثوب باشد و يا غير ثوب و استصناع در آن مورد رايج باشد و يا غير رايج ، پس اين شرط را براى استصناع قبول نداريم . شرط سوّم بعضى عامّه ( ابو حنيفه ) يكى از شرايط استصناع را مشخص نبودن سررسيد مىدانند و اگر سررسيد تحويل مشخص باشد آن را بيع سلم مىدانند . « 2 » و لكن اين قول در خود عامّه نيز مخالف دارد « 3 » و بعضى فقهاى عامه قول ابى حنيفه را قبول نكردهاند و استصناع با ضرب الاجل را باز هم استصناع داشتهاند . ادلهى اين شرط : 1 - ذكر اجل تلازم با بيع سلم دارد ؛ 2 - چونكه استصناع عقد جايزى است ، دَين در آن بىمعناست و وقتى دينى نبود
--> ( 1 ) . سوره ى مائده ، آيه ي 1 . ( 2 ) . « ولابى حنيفة انّه اذا ضرب فيه اجلًا فقد اتى بمعنى السلم اذ هو عقد على مبيع فى الذّمه مؤجَّلًا و العبرة فى العقود لمعانيها لا لصورة الالفاظ الا ترى ان البيع ينعقد بلفظ التمليك و كذالاجاره و كذا النكاح على اصلنا ( ولهذا ) صار سلماً فيما لا يحتمل الاستصناع كذا هذا و لِانّ التأجيل يختص بالديون لِانّه وضع لتأخير المطالبه و تأخير المطالبة انّما يكون فى عقدٍ فيه مطالبة و ليس ذلك الّا السلم اذا لا دين فى الاستصناع ألا ترى انَّ لكلّ واحدٍ منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق ثم اذا صار سلماً يراعى فيه شرائط السّلم فان وجدت صح و الّا فلا . » ابوبكر الكاشانى ، بدائع الصنائع ، ج 5 ، ص 3 . ؛ « و لابى حنيفة انّ الاجل فى البيع من الخصائص اللازمة للسلم فذكره يكون ذكر للسلم معنى و ان لم يذكره صريحاً . » همان ، ص 210 . ( 3 ) . همان .