العلامة الحلي
168
الباب الحادي عشر ( مع شرحيه النافع يوم الحشر للسيوري ومفتاح الباب للحسينى )
يجب عليه إيصال العوض الواجب على العباد إلى المتألّم إمّا بأخذه منهم ان كان لهم عوض أو بالتفضّل من قبلهم ان لم يكن . وهذا معنى قولهم : « انتصاف المظلوم من الظّالم واجب عليه تعالى » أمّا عقلا فلأنّه مكّن الظّالم وخلّى بينه وبين المظلوم مع قدرته على منعه ، فلو لم ينتصف منه لضاع حقّ المظلوم ، وتضييع حق المظلوم قبيح . وأمّا سمعا فلما ورد في القرآن من أنّ اللّه تعالى يقضى بين عباده بالحقّ وهاهنا زيادة تفصيل لا يسعه المقام .