العلامة الحلي
38
الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )
للإمام ، وهي الاتّباع في أقواله كلّها وأفعاله ، وإذا أمر الكلّ باتّباعه [ في ] « 1 » القول والاعتقاد ، فيكون قوله مساويا للإجماع ، وهو ظاهر . وأمّا كون الإجماع دليلا قطعيا فلما بيّن في الأصول « 2 » ؛ لقوله تعالى : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ « 3 » . السابع والخمسون : أوامر الإمام ونواهيه وإخباراته وأفعاله وتروكه وتقريراته هي الصراط المستقيم [ التي أشار إليها اللّه جلّ جلاله في قوله : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ « 4 » ] « 5 » ؛ لأنّه تعالى جعلها مساوية [ الطريقة ] « 6 » النبيّ - عليه الصلاة والسلام - [ و ] « 7 » لأوامر اللّه تعالى ونواهيه « 8 » ؛ لأنّه ساوى بين وجوب اتّباع [ اللّه تعالى والنبيّ واتّباع ] « 9 » الإمام وإخباراته . لكنّ هذه صراط مستقيم قطعا ، فيكون مساويها كذلك . الثامن والخمسون : أمر اللّه تعالى عباده وأرشدهم إلى [ سؤال ] « 10 » اللّه تعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم ، فإمّا أن يكون هي طريقة الإمام ، [ أو ] « 11 » طريقة الإمام ] « 12 » تؤدّي إليها ، أو لا هي ولا تؤدي إليها .
--> ( 1 ) في « أ » : ( و ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 604 - 605 ، العدّة في أصول الفقه 2 : 601 - 602 ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 190 . المعتمد في أصول الفقه 2 : 4 . المحصول في علم أصول الفقه 4 : 35 . ( 3 ) النساء : 115 . ( 4 ) الفاتحة : 6 . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » : ( طريقه ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 7 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 8 ) في « أ » زيادة : ( و ) بعد : ( ونواهيه ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 9 ) من « ب » . ( 10 ) في « أ » : ( رسول ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 11 ) في « ب » : ( و ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 12 ) من « ب » .