العلامة الحلي

400

الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )

لكنّ التالي بأقسامه باطل ، فكذا المقدّم . الثاني عشر : كلّما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط [ مانعا ] « 1 » حال كونه شرطا ، لكنّ التالي باطل قطعا ، فكذا المقدّم . بيان الشرطية : أن يكون « 2 » تبعيده المكلّف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما . الثالث عشر : الإمام إنّما احتيج إليه لعدم « 3 » العصمة ، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلّف له في جميع أحواله . وكلّما كان كذلك كان الإمام معصوما ؛ إذ يستحيل [ أن يطلب ] « 4 » نفي شيء ممّن هو متحقّق فيه . الرابع عشر : لطفية الإمام إنّما تتمّ بما يرغب المكلف به غير المكلف الطالب للحقّ « 5 » في اتّباعه فيما يأمره [ به ] « 6 » وينهاه عنه من الأوامر والنواهي الشرعية ، وألّا يصدر عن الإمام ما ينفّره عنه ، وصدور المعصية [ منه ممّا يعدم رغبة المكلّف له في اتّباعه وينفّره عنه ، فيستحيل عليه المعصية ] « 7 » ، وإلّا انتفت فائدته . الخامس عشر : إذا ارتكب الداعي ضدّ ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته ، فلو [ ارتكب ] « 8 » الإمام معصية ما انتفت فائدته بالكلّية . السادس عشر : لا أعظم في النفرة عن اتّباعه من معرفة المكلّف أنّه مساو له في وجه الحاجة ، وأنّه لا يتميّز عنه بوجه ، فلا فائدة فيه .

--> ( 1 ) في « أ » و « ب » : ( معاندا ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 2 ) في « ب » : ( أنّه يمكن ) بدل : ( أن يكون ) . ( 3 ) في « ب » : ( لأجل لعدم ) بدل : ( لعدم ) . ( 4 ) في « أ » : ( بطلب ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) كذا في « أ » و « ب » . ( 6 ) من « ب » . ( 7 ) من « ب » . ( 8 ) في « أ » : ( رأيت ) ، وما أثبتناه من « ب » .