العلامة الحلي

378

الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية )

[ المكلّف ] « 1 » له مصلحة للمكلّف دائما ومقرّبا له ومبعّدا عن المعصية بالضرورة ] « 2 » كان معصوما . ينتج : كلّما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة . لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله . والمقدّمتان ظاهرتان ممّا تقدّم « 3 » . السبعون : إنّما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف ، وكلّ ما وجب على اللّه تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه ، وبدونه لا يحسن التكليف . [ و ] « 4 » كلّ ما كان كذلك فإمّا أن يتوقّف فائدته على فعل من أفعال المكلّف ، أو لا . فإن كان الأوّل وجب على اللّه تعالى إيجابه على المكلّف ، فإذا فعل المكلّف تمّ اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة . وإن كان الثاني تمّ اللطف وحسن الملطوف فيه . وكلّما لم يفعل اللّه تعالى أو من يتعلّق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل انتفى التكليف بالفعل على المكلّف . إذا تقرّر ذلك فنقول : ما يتوقّف عليه حصول الغاية من لطف الإمام الذي من فعل [ المكلّف ] « 5 » هو طاعته له في جميع الأوامر والنواهي . فنقول : إذا فعل المكلّف ذلك وبذل « 6 » الطاعة ، فإمّا أن يتمّ لطفية الإمام بالضرورة ، أو لا .

--> ( 1 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) أي ما تقدّم في الدليل السابع والأربعين ، والدليل الخامس والخمسين من هذه المائة . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « ب » : ( وبذلك ) بدل : ( وبذل ) .