الشيخ جعفر كاشف الغطاء
98
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
يعم الإذن فيه وولايته من جميع شرائطها من فقيه أو غيره كان المتمكن منهما منصوباً من الإمام العادل لهما فيما يجوز بل يجب الدخول من باب المقدمة تحت الاسم ليؤدي ما فرض عليه بسبب الولاية الشرعية بشرط أن يأمن علماً أو ظناً باعثاً على الاطمئنان من ارتكاب المحظورات والإخلال بالواجبات للإجماع المنقول وولاية يوسف ( ع ) من قبل فرعون وطلبها منه بقوله : اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ وثبوت الحكم بالنسبة إلينا استصحاباً أو لقاعدة إن ما أسنده اللّه إلى أوليائه أو مطلقاً في كتابه يُحمل على موافقة ملّة الإسلام إلّا مع قيام دليل على الخلاف . وأما مع الاطمئنان من العصيان والتمكن من قضاء حوائج الأخوان وإصلاح العباد وتدبير نظام البلاد فيقوى فيه الجواز أيضاً لظاهر الأخبار ، ومع العمل بها يكون مأذوناً بالإذن العام فيدخل في ولاة الإمام ولا بد من تصفية النية وقصد التوصل إلى المطالب الشرعية فقد علم أنه لا يجوز الدخول في ولاة الجائر إلا لما مرّ ( أو مع الإكراه ) ولا امتثال أمره فيما لا يرضي اللّه إلا مع الإكراه وحدَّه في الولاية واستمراره ( بالخوف على النفس ) من تلف أو ضرر في البدن ( أو المال ) المضرّ بالحال من تلف أو حجب أو العرض من جهة النفس ( أو الأهل أو ) بالخوف فيما عدا الوسط ( على بعض المؤمنين ، فيجوز ) بل يجب في بعض الأحوال ( حينئذٍ ) التولي من قبله أو ( اعتماد ما يأمره ) به من أنواع التعدّي على الخلق مقدماً للأهون فالأهون يبدأ بمال المعاهد ثمّ الذمي ثمّ المخالف ثمّ المؤمن مقدماً للفاسق على غيره وغير المحتاج على غيره وهكذا ، وكلما دلّ على حكم التقية من كتاب وسنّة وإجماع دالٍّ على ذلك والأخبار المتكاثرة بل المتواترة الدالة على الرخصة والإذن في