الشيخ جعفر كاشف الغطاء
72
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
عليه غرّمه المالك أو لا للإجماع المنقول من جماعة فيها ويقتصر فيما خالف الأصل عليهما مع انجباره بالشهرة وبموافقة اللطف من سدّ باب الفساد على العباد وعدم التجري على أموال الناس وثبوت الحكم فيهما وتسريته إلى غيرهما لأنه يعود إلى الهبة لدفعه بلا عوض مردود بالمنع أولًا وبعدم اللزوم في غير ذي الرحم ثانياً فلا يثمر عدم جواز الرجوع على العموم ، ودعوى الإعراض المخرج عن ملك المعرض فيملكه القابض ملك الحيازة حرية بالإعراض لمنع الدخول فيه أولًا ومنع الدخول في ملك القابض قبل التصرف ثانياً والشك في اللزوم مع القول بالملك ثالثاً ثمّ أن عدم جواز رجوعه لا يخلو من وجوه الخروج عن ملك الدافع والدخول في ملك المدفوع إليه ويكون حلالًا له أو حراماً عليه والبقاء في ملك الدافع ولا سلطان له عليه وجب ردّه إليه أولًا وهو حلالٌ على المدفوع إليه بإذن المالك الأصلي وأن فعل حراما في مبدأ أخذه أو حرام لا يترتب عليه ضمان والخروج عن الأول وعدم الدخول في ملك الثاني فيبقى كمال له حجبه الشارع عن مالكه ويرجع أمره إلى الحاكم أو بمنزلة المباحات ، والأقوى الرجوع إلى القواعد المحكمة العقلية والشرعية من تسليط الناس على أموالهم وأن منعها منه ظلم ظالم والأصل بقاء المال على ملك صاحبه فالخروج عن ذلك الإجماع غير محقق لا يوافق الفقاهة . نعم لا يجب الردّ إليه ويجب التخلية بينه وبينه وقد ينزل عليه بعض كلماتهم والأصل في هذا الباب ما روي عن الصادق ( ع ) في الرجل يوجد عنده سرقة ( ( إنه غارم ما لم يأت على بائعها بشهود ) ) وأفتي بمضمونها في النهاية والمراد بها ما لو ادّعى المالك