الشيخ جعفر كاشف الغطاء
7
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
أقسام المكاسب المقصد الأول : المقدمات الفَصْلُ الأَوَّل : أقسام مطلق المكاسب قوله : ( وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه فصلان : الأول في أقسامها ) أي أقسام مطلق المكاسب ولواحقها مما يعمّ الفعل والمحلّ استخداماً حيث نجعل المرجع خاصّاً ولو عممناه أو خصصناه فالضمير على حاله ، وهي صيَغاً أو نقلًا أو انتقالًا أو آثاراً ( وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ) لا الثّلاثة بترك الواجب والمندوب ، كما في كلام بعض أو المباح والمكروه كما في كلامِ آخر ، ولكلٍّ وَجْه غير إن أولها أولاها ، والانقسام مع إرادة الفعل في العنوان ظاهر لأنّه متعلق الأحكام ، وينافيه ذكر الأعيان في عدِّ الأقسام ، ومع إرادة المكان يلزم الخروج عن ظاهر العنوان . ودفع الإشكال بالكليّة يحصل باعتبار الحيثية . ما يجب من المتاجر ( فمنه واجب ) عينيّ تعييني وهو كسب أو نفس ( وهو ما يحتاج الإنسان إليه ) ، أو الأعمّ منهما فحال هذا القسم كحال الأقسام الآتية محتمل للوجوه الثلاثة ( لقوتِه وقوت عياله ) الواجبي النفقة أو بعض النفوس المحترمة أو لبعض الأُمور الملزمة إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه ، ( ولا وجه له ) من مال أو استعفاء أو تخلّص بطلاق ونحوه يدفع به الواجب عن نفسه ( سوى المتجر ) ولو عمَّمت الوجوب استغنيت عن بعض القيود ، والأقوى كون الواجب أصلياً يترتب عليه الآثار ويستحق على تركه دخول النار كما يظهر من الأخبار .