الشيخ جعفر كاشف الغطاء
40
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
الحروف كالهلهلة على النحو المعروف ومن الجزم اجتناب الشبهات خصوصاً عند اشتباه الموضوعات . القمار ( والقِمار ) بالكسر اللعب بالآلات المعروفة على اختلاف أنواعها وأصله الرهن على اللعب بشيءٍ من الأشياء المعروفة المعتاد في القمار والأقوى عمومه لجميع آلات اللهو واللعب من النرد والشطرنج والأربعة عشر والخاتم والجوز للإجماع المنقول والفصل إن كل عمل اعتيد به المغالبة والمقامرة ( حرام ) صنعه ونفعه وهو ( ما أُخذ به ) بشرط أو لا ( حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم ) وكذا تعليمه وتعلّمه بفعله أو لفعله ويجب إتلاف آلاته كباقي آلات اللهو ولا شكّ في حرمته لظاهر الإجماع والأخبار وما لم يكن معتاداً كذلك لذلك . ولا يدخل في الملاهي فيحرم نفعه وعمله لدخوله في الميسر المنهيّ عنه في صريح القرآن المفسّر بأخذ المال بيسير . وأما مجرد فعله فلم يقم دليل معتبر على تحريمه فالمسابقة والمغالبة من دون رهان لا بأس بها ومعه حرام إلّا ما استثني وهذا نظير اللعب واللهو فإن تحريمهما مقصور على ما عمّ لهو الناس ودخل في قسم اللهو والملاهي المعتادة التي يتولد منها فساد على العامة وأما الخاص فليس حاله ذلك وإلّا لحرم أكثر أقسام الملاعبة بالعيدان وخرج عن العدالة كثير من أهل الأديان ولأن اسم اللهو والآلة والملاهي إنما ينصرف إلى الفرد الشائع والنفع العائد من الصبيان كالعائد من الكبار وإن اختلفوا في العصيان وعدمه لأن الكلّ آخذ مال بالباطل وداخل في الميسر ويجب على الولي منع الصبي عن استعمال ما فيه بذل