الشيخ جعفر كاشف الغطاء

29

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

حسناً ) . ( و ) به يظهر أنه ( يجوز بيع الفيل ) من المسوخ ( والهرّة ) من السباع ( و ) جميع ( ما يصلح للصيد ) منها ( كالفهد ) لحصول الثمرة المعتبرة به ( و ) يجوز ( بيع دود القز ) ونحوه من الحشار ( وبيع النحل ) ونحوه من الحيوانات الصغار وإن لم يكن معها قزّ وعسل مع بقاء قابليتهما لترتب النفع المراد منهما عليهما بشرط كونه ( مع المشاهدة ) الرافعة للجهالة ظاهر المانعة منه في المعاملة الأخر ما يشترط فيها . ( و ) يشترط ( إمكان التسليم ) عرفاً وإمكان الانتفاع به وإلا فلا والعلم بهما حذراً من لزوم السفه في اشتراط قصد الانتفاع به أو عدم قصد خلافه وجهان . ( وبيع الماء ) من الراكد والنابع الواقف كماء البئر والجاري منفرداً أو مع مجراه والعلم بما ظهر منه والتسليم كافٍ في العلم ( و ) كذا ( التراب والحجارة ) مع الوزن فيما يوزن منها والكيل فيما يكال والعدّ فيما يعد والجزاف فيما يباع جزافاً ويعتبر في المعاملات الأخر شرائطها وليس في الثلاثة مانع من جهة الذات ( وإن كثر وجودها ) لإمكان حصول النفع فيها . نعم لو خلت عن النفع بالمرّة لم تصلح للمعاملة . بيع الترياق ( ويحرم بيع الترياق ) بكسر التاء مرادف الترياق الفاروق بل مطلق المعاوضة عليه ( لاشتماله على ) على نجسين ( الخمر ولحم الأفاعي ) إن كانت من ذوات النفوس أو نجس ومتنجس لامتزاجه بالخمر لا يقبل التطهير أو نجس ومحرم ليس فيه نفع غالب إن لم يكن منها لأنه من الحشار ويقوى جواز الانتفاع به في غير جهة الحرام واقتنائه لذلك وبذل المال في استخلاصه ( ولا يجوز شربه للتداوي ) ولا لغيره كسائر المشروبات من الحرام ( إلّا مع ) التقية أو ( خوف التلف ) أو الوقوع في