الشيخ جعفر كاشف الغطاء

24

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

كافر ( وإنْ كان الوكيل ) بقسميه كافراً ( ذميّاً ) أو حربياً إذ سلطان الوكيل تابع لسلطان موكّله الموقوف على الملك وعدم الحجر ( وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره ) أو سفينته أو دابّته مثلًا بغير شرط ( من بيع الخمر ) ونحوها من المحرمات المحللة في مذهبه مما لا يقدح في شرائط الذمّة في الدار أو وضعها ( فيها ) أو في سفينته أو على دابته ( سراً ) لا جهراً ، ولا بأس على المسلم إذا خلى عن النية والعلّية ( ولو أجّره لذلك ) مصرحاً أو ناوياً ( حَرُم ) وإن لم يشترطه ( ولو استأجر دابته ) أو سفينته أو غيرها ( لحمل الخمر ) أو سائر المحرمات والنجاسات ( جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ) أو نحوهما من الوجوه المحللة ولم ينضم إليها جهة محرمة ( وإلّا حرم ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ) كالدرع والبيضة ولو على أعداء الدين ما لم يكن حين الحرب باعثاً على جرأتهم على قتال المسلمين وأمّا ما كان باعثاً على جرأتهم وقوة شوكتهم واستضعاف المسلمين ومقاتلتهم فإنّه حرام ولو تعلق بالمطعوم والمشروب وغيرها . بيع ما لا ينتفع به ( الثالث : بيع ) بل مطلق المعاملة على ( ما لا ينتفع به ) نفعاً معتبراً عادة وشرعاً وحيث أُريدَ ما يعمّ الشرعي أغنى عن كثير من القسمين الأولَين فلو فقد المنفعة الغالبة الظاهرة لحرمته أو لخسته فلا ملك ولا تمليك لا مجاناً ولا بعِوَض وفاقدها لقلته قد يصادف الملك مع امتناع التمليك مطلقاً أو مع التعويض خاصة كل ذلك لما فهم من الأخبار وكلام الأصحاب بل ظاهر الكتاب من إنَّ جميع المعاملات عباداتها وغيرها إنما شرّعت لمصالح الناس وفوائدهم الدّنيوية والأخروية مما تسمى مصلحة وفائدة عرفاً على إنّ الشك في دليل الصحة قاضٍ