الشيخ جعفر كاشف الغطاء

16

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر

شرط من الشروط بقيت الحرمة ودخل تحت قوله ( ع ) : ( ما جعل اللّه في حرام من شفاء ) . حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت الماء وأما الاكتساب فلا يجوز في شيءٍ منها ( إلّا الدهن ) الحيواني أو غيره ( النجس ) بالعارض القابل للإسراج فإنه يجوز ( لفائدة الاستصباح به ) خاصة فلو لم يكن له قابلية الاستصباح على النحو المألوف لم يجز وليس قصدها شرطاً مع وجودها فلو لم يقصدها أو قصد غيرها من الوجوه السابقة فلا مانع ولو قصد الحرام فيأتي فيه الكلام ولا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطَلْي الأجرب به وجعله صابونا ونحوهما إلا الاستصباح به تحت الظلال ويختص الجواز بما يكون ( تحت السماء خاصة ) مكشوفاً غير محجوب لا بساتر ولا بغيره وإطلاق الأخبار فيه مُضَعَّف بمخالفة الشهرة ومقيّد بالإجماعات المنقولة والمرسلة في " المبسوط " المنجبرة بعمل الأصحاب وإسنادها إليهم فيه وليس المنع من جهة نجاسة الدخان للقدح في مقدمتي البرهان وحيث كانت المنفعة الغالبة هي الاستصباح وامتنع تحت الظلال انحصر ما يجوز له الاكتساب بقابليته تحت السماء فلو كان في زمان أو مكان لا تحصل المنفعة الغالبة إلّا بالاستصباح تحت الظل ولا يمكن تحويله ولا تأخيره فلا يجوز المعاوضة فيه للأصل المستفاد من عمومات منع المعاملة على النجس والحرام وخصوص الإجماع المنقول في هذا المقام وما روي من جواز بيعه لمن يعمله صابوناً مطروح أو محمول على الإفكاك وليس الإعلام شرطاً في صحة العقد وإن أوجب الخيار مع الجهل لكنه واجب على الدافع الإخبار كما يجب على دافع الحرام في كلّ مقام ، وفي النصوص