العلامة الحلي

87

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ونحن نقول بموجبه ، والعموم يجوز تخصيصه ، والمعاوضة إنّما تثبت مع الدخول . وقال الزهري : يصحّ النكاح ولا ترث ؛ لأنّ التهمة تلحقه بذلك في حقّ ورثته ، فلا ترث ، كما لو طلّقها في المرض ، فإنّها ترث للتهمة ، كذا هنا « 1 » . والتهمة منفيّة مع الدخول ، لا مع عدمه ، فيختصّ منع الميراث بعدم الدخول ، ولأنّ قوله ينتقض بإقراره بوارث . وقال ربيعة : يصحّ نكاحه ، ويكون مهرها من الثّلث ؛ لأنّ البضع ليس بمال ، فإذا بذل عوضا في مقابلته جرى ذلك مجرى الهبة ، فكان من ثلثه « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ البضع يجري مجرى المال ، ويضمن بالإتلاف . وقال مالك : لا يصحّ النكاح ؛ لأنّه لا حاجة إليه ، وإنّما يقصد بذلك الإضرار بالورثة ، فلا يصحّ منه « 3 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه قد يحتاج إلى النكاح ، ودليل حاجته الدخول ،

--> - - للشيرازي - 1 : 460 ، نهاية المطلب 11 : 273 ، حلية العلماء 6 : 141 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 97 ، البيان 8 : 192 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 53 ، روضة الطالبين 5 : 127 ، المعونة 2 : 787 ، بداية المجتهد 2 : 46 ، مختصر اختلاف العلماء 2 : 351 / 846 ، المحلّى 10 : 26 . ( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 279 ، حلية العلماء 6 : 141 ، البيان 8 : 192 . ( 2 ) حلية العلماء 6 : 141 ، البيان 8 : 192 ، المحلّى 10 : 25 . ( 3 ) التفريع 2 : 56 ، المعونة 2 : 787 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 248 ، بداية المجتهد 2 : 46 ، الحاوي الكبير 8 : 279 ، نهاية المطلب 11 : 273 ، حلية العلماء 6 : 141 ، البيان 8 : 192 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 53 ، مختصر اختلاف العلماء 2 : 351 / 846 ، المحلّى 10 : 25 .