العلامة الحلي

376

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لواحد بربع المال ولآخر بنصيب أحد ابنيه على أن لا ينقص الثاني بالوصيّتين 159 حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث وشرط توفير بكر 159 حكم ما لو خلّف أبوين وابنين وأوصى لزيد مثل نصيب الأمّ ولآخر بسبعي ما بقي من الثّلث ولآخر بعشر جميع المال 160 حكم ما لو خلّف امرأة وثلاثة بنين وبنتا وأوصى بمثل نصيب أحدهم وسبعي ما بقي من الرّبع والسّدس 160 حكم ما لو خلّف أبا وثلاثة بنين وبنتا وأوصى بمثل نصيب الأب ولآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع وبمثل نصيب البنت وبخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك 161 حكم ما لو خلّف زوجة وابنين وبنتا وأوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما يبقى من الخمس وبمثل نصيب البنت وسبع ما يبقى من الثّلث وبمثل نصيب ابن وسدس ما يبقى من المال 161 الفصل الثالث : فيما اشتمل على الاستثناء الصنف الأوّل : إذا كان الاستثناء بجزء من جميع المال حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ربع جميع المال 163 حكم ما لو خلّف ابنا وأوصى بمثل نصيبه إلّا نصف المال 164 حكم ما لو خلّف ابنا وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلّا عشر المال 164 حكم ما لو خلّف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ما له إلّا نصيب أحدهم 165