العلامة الحلي

371

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله وأقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه وردّ الوارث الوصيّتين وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا وشهد بالوصيّة 102 حكم ما لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة فأقرّ الوارث بأنّ الميّت أعتق في مرضه واحدا معيّنا وشهد آخران أنّه أعتق غيره وصدّقهما الوارث 103 فيما إذا أوصى له بثلث ماله ثبت للموصى له الثّلث من كلّ أعيانه 103 حكم ما لو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة 104 في أنّ الثّلث يعتبر وقت الوفاة لا وقت الوصاية 104 في أنّ الاعتبار في قيمة الموصى به بحالة الموت 104 فيما لو أوصى بثلث ما له لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية فللموصى له بالثّلث ثلث الدية 105 فيما لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات فإنّها تقوّم من الثّلث 107 حكم ما إذا أعتق الولد ثمّ أعتق الأمّ ولم يخرجا من الثّلث 108 حكم ما إذا قال في مرضه : إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ثمّ أعتق نصف حملها 108 البحث الثالث : فيما تثبت به الوصيّة ثبوت الوصيّة بالمال والمنفعة بشهادة عدلين ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمّة 109 عدم وجوب الإشهاد في الوصيّة 110 عدم جواز شهادة غير المسلمين العدول في الوصيّة إلّا عند الضرورة 110