العلامة الحلي
369
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في أنّ التبرّع المحسوب من الثّلث هو إخراج الملك عن المريض في مال مجّانا أو بدون ثمن المثل من غير استحقاق 78 حكم ما لو كان عليه ديون متعدّدة فقضى بعضها في مرض الموت وخصّص بعض الغرماء بالقضاء 80 حكم البيع فيما لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر أو باعها بمحاباة 80 معنى المحاباة وحكم ما إذا حابى المريض في البيع والشراء 81 حكم ما لو باع المريض بثمن مؤجّل ومات قبل حلول الأجل 85 جواز تزويج المريض بشرط الدخول وبطلان العقد فيما لو مات في مرضه ذلك ولم يكن قد دخل 85 حكم ما إذا تزوّج في مرضه بمهر المثل أو أقلّ أو أكثر 88 حكم ما لو نكحت المريضة بأقلّ من مهر المثل 88 حكم ما لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فأعتقها ثمّ تزوّجها على ثلث آخر ودخل 89 حكم ما لو كان له أمة وأعتقها في مرض الموت وتزوّجها ثمّ مات 90 فيما إذا كان الطلاق بائنا وماتت الزوجة لم يرثها في العدّة ولا بعدها وإن مات هو ورثته بشروط 90 ثبوت ميراث الزوجة بعد العدّة في الطلاق البائن وغيره وفي العدّة في البائن في طلاق تلحق به التهمة 94 فيما لو طلّق المريض الأمة طلاقا رجعيّا فأعتقت في العدّة ومات في مرضه فهل ترثه بعد العدّة ؟ 94