العلامة الحلي
360
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيما إذا أوصى إلى اثنين وجعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف جاز لكلّ منهما التصرّف في الجميع وفي النصف 11 فيما إذا قال : أوصيت إلى زيد ثمّ قال : أوصيت إلى عمرو لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل 12 فيما لو قال للثاني : الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك فهو رجوع 12 حكم ما لو أوصى إلى زيد ثمّ قال : ضممت إليك عمرا أو قال لعمرو : ضممتك إلى زيد 13 بيان المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف 13 حكم ما إذا أوصى إلى شخصين واختلفا في التصرّف أو في من يصرف إليه أو في الحفظ 13 البحث الثاني : في الموصي اشتراط التكليف والحرّيّة في الموصي 15 فيما لو حضر الوصي الوفاة لم يكن له الإيصاء إلى غيره إلّا أن يكون الموصي قد جعل له ذلك 15 فيما يتعلّق بما لو قال الموصي للوصي : أوصيت إليك فإذا حضرتك الوفاة فوصيّي فلان أو 16 حكم ما لو قال : أوصيت إليك فإذا حدث بك حدث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه 17