العلامة الحلي
36
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كلّه لا ينقض ؛ لأنّ المستحقّ له لو استقلّ بأخذها كان كافيا « 1 » . مسألة 305 : لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه ، أقام الحاكم غيره من يقوم مقامه . وهل تزول ولايته ويصير كأنّه لم يوص إليه ؟ للشافعي وجهان : أحدهما : أنّ ولايته قد زالت ، فلو أفاق بعد ذلك أو عاد عقله لم تعد ولايته ؛ لأنّها قد بطلت ، ولأنّه يلي بالتفويض ، كالوكيل ، فتبطل ولايته ، ولا تعود بإفاقته . والثاني : أنّه على ولايته ، كالأب والجدّ والإمام الأعظم إذا أفاقوا . والأوّل أقوى عندهم ، بخلاف الأب والجدّ ؛ لأنّ ولايتهما أصليّة ، وبخلاف الإمام إذا أفاق ، للمصلحة الكلّيّة « 2 » . ويجري الوجهان في القاضي إذا أفاق ، وإذا أفاق الإمام الأعظم بعد ما ولّى غيره ، فالولاية للثاني ، إلّا أن تثور فتنه ، فهي للأوّل « 3 » . ولو ساء تدبير الوصيّ لكبر وشبهه ، ضمّ الحاكم إليه من يرشده . ولو عرض ذلك لقيّم القاضي ، عزله ؛ لأنّ ولايته منه ، فيقيم بدله من هو أجود . وإذا نصب الأب وليّا ، وجب حفظه ما أمكن . البحث الرابع : في الموصى فيه . إنّما تثبت الوصيّة بالولاية في التصرّفات الماليّة المباحة ، كقضاء
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 272 ، روضة الطالبين 5 : 274 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 272 ، روضة الطالبين 5 : 274 - 275 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 272 ، روضة الطالبين 5 : 275 .