العلامة الحلي
351
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أربعة أسهم ، فيكون جملة ما أعطيته للورثة غير الموصى له أربعة وعشرين سهما ، تبقى ثمانية ، نقسمه على سهام الورثة وسهام الموصى له ، وهو ثمانية ، لكلّ ابن سهمان ، وللبنت سهم ، وللموصى له سهمان ، وللأب سهم ، ولكلّ ابن في أصل المستثنى ثمانية ، وفي الباقي سهمان ، الجملة عشرة ، ولكلّ من البنت والأب خمسة ، فللموصى له إذا مثل ما لأحد ابنيه عشرة إلّا ربع المال ، وهو ثمانية ، يبقى له اثنان . ولو خلّف أبوين وابنا وثلاث بنات ، وأوصى بمثل نصيب أحد أبويه إلّا ثمن المال ، فريضة الورثة ثلاثون ، نضيف خمسة مثل نصيب أحد الأبوين ، ونضرب المجموع في مخرج المستثنى - وهو ثمانية - يبلغ مائتين وثمانين ، نعطي كلّ واحد من الأبوين ما استثني - وهو الثّمن من الجملة - خمسة وثلاثين سهما ، وكان له في أصل المسألة خمسة ، ونعطي الابن بحساب ذلك لثمانية أسهم ستّة وخمسين سهما ، ونعطي كلّ واحدة من البنات بحسابها أيضا ثمانية وعشرين سهما ، والذي يفضل بعد ذلك سبعون ، نقسمه على سهام الورثة وسهام الموصى له ، وهي خمسة وثلاثون ، لكلّ منهم سهمان ، فلكلّ من الأبوين عشرة ، وللابن ستّة عشر ، ولكلّ بنت ثمانية ، وللموصى له عشرة ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلّا ثمن المال . ولو خلّفت زوجا وأبا وابنين وثلاث بنات ، وأوصت بمثل نصيب زوجها إلّا سدس المال ، الفريضة من اثني عشر ، للزوج ثلاثة ، فنضيف إليها مثلها ، ثمّ نضرب الجميع في ستّة مخرج السّدس ، يصير تسعين ، نعطي الزوج ما استثني - وهو السّدس - بثلاثة أسهم : خمسة عشر ، وللأب بسهمين : عشرة ، وكذا لكلّ ابن ، وللبنت سهم : خمسة ، تبقى ثلاثون تقسّم