العلامة الحلي
348
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عشر ، فاضرب وصيّته في الثّلث وما أصابه فيما اقتسما عليه ، وهو شيء ونصف وأربعة دراهم ، وتمّم العمل ، يبقى مال يعدل تسعة وثلاثين شيئا ومائة وعشرين ، وربّع نصف الأشياء ، وزد عليه العدد ، يكون أربعمائة واثنين وستّين وربعا ، خذ جذرها أحدا وعشرين ونصفا ، فزد عليه نصف الأجذار ، يكون أربعين ، فهو الثّلث . مسألة 522 : لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة على التصرّف في أكثر من الثّلث على كلّ تقدير ، احتمل البطلان ؛ لأنّها وصيّة بغير المعروف ، والصحّة ، ويكون النقص كالإتلاف ونقص السوق ، كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ، ولا شيء غيرها ، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه ، فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة . وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خفّ قيمتهما معا ستّة ، وكلّ واحد اثنان . ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة ، أمّا نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث وفي الوصيّة ، فيصحّ حينئذ ، وتؤثّر الإجازة . مسألة 523 : لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة ، كما لو خلّف ابنين وأوصى لزيد بنصف حصّة ابن معيّن ، احتمل [ أ ] : وحدة الوصيّة . ب : تعدّدها مرتّبا مقدّما للوارث الآخر . ج : تقديم الأجنبيّ . د : عدم الترتيب ، فيخرج الثّلث ، ويقسّم الباقي على الورثة ، ويبسط الثّلث على النسب المحتملة بحسب الوصيّة . فإن أجاز الابن ، تقاسما النصف بالسويّة ، وللآخر النصف ، وإلّا دفع ثلث حصّته على الأوّل والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبيّ الرّبع ، وإلى الآخر نصف السّدس ، وعلى الرابع يحتمل التقسيط أخماسا هنا ؛ لأنّ وصيّة