العلامة الحلي

338

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 510 : لو خلّف ابنا وبنتا ، وأوصى بثلاث وصايا لثلاثة أشخاص ، وكان إذا جمعت وصيّتا زيد وعمرو ، كان المبلغ مثل نصيب الابن ، وإذا جمعت وصيّتا بكر وعمرو ، كان المبلغ مثل نصيب البنت ، وإذا جمعت وصيّتا زيد وبكر كان المبلغ مثل ثلث التركة ، فنجعل وصيّة عمرو شيئا ، ونسقطه من نصيب الابن ، يبقى نصيبان إلّا شيئا ، فهو وصيّة زيد ، ونسقط الشيء من نصيب البنت ، يبقى نصيب إلّا شيئا ، فهو وصيّة بكر ، ثمّ نجمع وصيّتي بكر وزيد ، وهما ثلاثة أنصباء إلّا شيئين ، وذلك ثلث المال ، فالمال إذا تسعة أنصباء إلّا ستّة أشياء ، فنلقي منه الوصايا كلّها ، وهي ثلاثة أنصباء إلّا شيئا ؛ لأنّ وصيّة زيد نصيبان إلّا شيئا ، ووصيّة عمرو شيء ، ووصيّة بكر نصيب إلّا شيئا ، وإذا أسقطنا ذلك من المال ، تبقى ستّة أنصباء إلّا خمسة أشياء تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فنجبر ونقابل ، فستّة أنصباء تعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أشياء ، نسقط ثلاثة أنصباء بمثلها ، تبقى ثلاثة أنصباء تعدل خمسة أشياء ، فنقلب الاسم ، ونقول : الشيء ثلاثة ، والنصيب خمسة ، فللابن عشرة ، وللبنت خمسة ، ووصيّة زيد سبعة ؛ لأنّها نصيبان إلّا شيئا ، ووصيّة عمرو ثلاثة ؛ لأنّها شيء ، ووصيّة بكر اثنان ؛ لأنّها نصيب إلّا شيئا ، والتركة سبعة وعشرون . مسألة 511 : لو خلّف ابنا وبنتا ، وأوصى لزيد وعمرو بوصيّتين ، وكانت وصيّة زيد ضعف وصيّة عمرو ، وكانتا معا سدس المال ، وإذا ضربت كلّ واحدة منهما في نفسها ، وأسقطت الأقلّ من الأكثر ، كان الباقي مثل نصيب البنت ، فنجعل وصيّة عمرو شيئا ، ووصيّة زيد شيئين ، وهما معا سدس المال ، فالمال ثمانية عشر شيئا ، ثمّ نضرب وصيّة عمرو في نفسها ، فيحصل مال ، ووصيّة زيد في نفسها ، تحصل أربعة أموال ، نسقط