العلامة الحلي

331

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يعدل نصيب الابن ، فنسقط شيئا بشيء وثمانية دراهم بثمانية دراهم ، يبقى شيء يعدل درهما ، وهو الوصيّة ، فإذا زدت درهما على أربعة ، بلغت خمسة ، وهي نصيب البنت ، فإذا زدت درهما على تسعة ، بلغت عشرة ، وهي نصيب الابن ، وجملة التركة ستّة عشر . فلو أوصى بوصيّة إذا زدتها على نصيب البنت ، بلغ أربعة ، وإذا زدتها على نصيب الابن ، بلغ سبعة ، فنجعل الوصيّة شيئا ، ونلقيه من أربعة ، تبقى أربعة إلّا شيئا ، فهي نصيب البنت ، ونلقيه من سبعة ، تبقى سبعة إلّا شيئا ، فهي نصيب الابن ، ثمّ نضعف نصيب البنت ثمانية إلّا شيئين ، وذلك يعدل نصيب الابن ، فنجبر الثمانية بشيئين ، ونزيدهما على العديل ثمانية ، تعدل سبعة وشيئا ، نسقط سبعة بسبعة ، يبقى واحد يعدل شيئا ، فالشيء واحد ، وهو الوصيّة ، ونصيب البنت ثلاثة ، ونصيب الابن ستّة ، وجملة التركة سبعة عشر . مسألة 503 : لو خلّف ابنين وبنتا ، وأوصى لكلّ من زيد وعمرو بوصيّة إذا زدت على وصيّة زيد أربعة دراهم ، كانت مثل نصيب البنت ، وإذا زدت على وصيّة عمرو تسعة دراهم ، كانت مثل نصيب ابن ، والوصيّتان جميعا عشرون ، كم التركة ؟ وكم الأنصباء وكلّ وصيّة ؟ فنجعل نصيب البنت شيئا ، فيكون نصيب الابن شيئين ، وتكون وصيّة زيد شيئا إلّا أربعة دراهم ، ووصيّة عمرو شيئين إلّا تسعة ، فالوصيّتان ثلاثة أشياء إلّا ثلاثة عشر درهما ، وذلك يعدل عشرين درهما ، فنجبر ونقابل ، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة وثلاثين ، فيكون الشيء أحد عشر ، فهو نصيب البنت ، ونصيب كلّ ابن اثنان وعشرون ، فإذا نقصت من أحد عشر أربعة ، تبقى سبعة ، فهي وصيّة زيد ، وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعة ، بقي ثلاثة عشر ، فهي