العلامة الحلي

328

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 499 : لو خلّف ثلاثة بنين وبنتا ، وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلّا ثلث ما أوصى لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلّا ربع ما أوصى لزيد ، جعلنا وصيّة زيد عددا له ربع ، وليكن أربعة دنانير ، ووصيّة عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم ، ونعلم أنّا إذا أخذنا ثلث وصيّة عمرو وضممناه إلى وصيّة زيد ، بلغ أربعة دنانير ودرهما ، وذلك مثل نصيب البنت ، فنصيب كلّ ابن ضعفه ، وهو ثمانية دنانير ودرهمان ، وإذا أسقطنا من ذلك ربع وصيّة زيد ، وهو دينار ، تبقى سبعة دنانير ودرهمان ، وهي وصيّة عمرو ، يقابل بها الدراهم التي جعلناها وصيّة أوّلا ، فنسقط درهمين بمثلها ، تبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد ، فالدينار واحد ، والدرهم سبعة ، كانت وصيّة زيد أربعة دنانير ، فهي إذا أربعة ، وكانت وصيّة عمرو ثلاثة دراهم ، فهي إذا أحد وعشرون ، ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم ، فهي إذا أحد عشر ، ونصيب كلّ ابن اثنان وعشرون ، فما أخذه زيد مثل نصيب البنت إلّا ثلث وصيّة عمرو ، وما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلّا ربع وصيّة زيد . مسألة 500 : لو خلّف زوجة وأبوين وابنا ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الأبوين ، ولعمرو بتكملة ربع ما يبقى من ماله بنصيب الآخر ، جعلنا الوصيّتين شيئا واحدا ، فيكون المال شيئا ، وسهام الورثة ، وهي أربعة وعشرون ، نأخذ ثلثها ، وهو ثلث شيء وثمانية أسهم ، فنسقط منه نصيب أحد الأبوين ، وهو أربعة ، تبقى أربعة وثلث الشيء ، فهو وصيّة زيد ، نسقطها من المال ، يبقى عشرون وثلثان ، نأخذ ربعه ، وهو خمسة وسدس شيء ، نسقط منه نصيب أحد الأبوين ، يبقى سهم وسدس شيء ، فهو وصيّة عمرو ، نجمع بين الوصيّتين ، يبلغ خمسة ونصف شيء ، وذلك