العلامة الحلي
316
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أوصى بثلث ماله ، فللموصى له ثلث العين وثلث الدّين ، فيأخذ من العين مثل ذلك قصاصا بما له على الابن ، ويبقى للابن ثلث العين . وقال داود : يأخذ ثلث العين حسب ، وثلثاها للابن ، ويكون له عليه ثلث الدّين في ذمّته « 1 » . فإن أوصى له بثلثي العين ، أخذ ذلك ؛ لأنّ ما على الابن في معنى الحاضر . فإن أوصى له بثلثي الدّين ، أخذ ثلثي العين قصاصا . فإن ترك ابنين ، والعشرة الدّين على أحدهما ، أخذ الآخر العين ، نصفها بالميراث ، ونصفها قصاصا بما [ له ] على أخيه على ما تقدّم . وقال داود : يتقاسمان العين ، ويبقى له عليه نصف الدّين « 2 » . فإن أوصى مع ذلك بثلث ماله ، فالعمل في ذلك بطريق الخطأين أن تجعل الخارج من الدّين درهما ، فتصير التركة أحد عشر ، فأخرج ثلثها ، واقسم الباقي بين الابنين ، يصيبه ثلاثة وثلثان ، فالخطأ بدرهمين وثلثين ، ثمّ افرضه درهمين ، واعتبر ، يخرج الخطأ بدرهمين ، ففاضل العددين واحد ، يضرب في الخطأ الأوّل ، ويقسّم على تفاضل الخطأين ، وهو ثلثان ، تخرج من [ القسمة ] أربعة ، فهو ما تزيده على ما فرضته أوّلا ، فيكون خمسة ، كما قلنا .
--> ( 1 و 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .